
قرار مجلس الوزراء بشأن التوقيت الصيفي
أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قرارًا يتعلق بموعد تقديم الساعة 60 دقيقة يوم الخميس المقبل لبدء التوقيت الصيفي.
كما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ الذي يتناول نظام التوقيت الصيفي.
وقد قرر مجلس النواب القانون الذي ينص على ما يلي: (المادة الأولى)
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
(المادة الثانية).
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
شارك
تعليقات