
أقر مجلس النواب مشروع قانون جديد ينظم إجازات العاملين في القطاع الخاص، سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، وذلك من خلال مجموعة من المواد التي تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
تنص المادة (123) من مشروع القانون على حق كل عامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، حيث لا تشمل هذه الإجازات عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وقد تم تحديد مدد الإجازة السنوية كما يلي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف، • 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين، • 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يوضح القانون أنه إذا لم يكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم احتساب إجازته بناءً على مدة خدمته شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في الخدمة.
يستفيد أيضًا العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية وفق ما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتماشى مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
يحظر على العامل التنازل عن إجازته ويلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حال رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، كما يلزم القانون صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا منها ستة أيام متصلة كحد أدنى مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
If انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته المتاحة، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية له.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة فقد تم التأكيد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها لضمان حصولهم على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصة
فيما يتعلق بالإجازات الدراسية نصت المادة (125) على منح الحق للعامل بتحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات دون خصمها من رصيده السنوي شرطين:
- إخطار صاحب العمل قبل عشرة أيام على الأقل
- تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
تنص المادة (126) أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب حسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئة
وفقاً للمادة (127) يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا بحد أقصى يومين لكل مرة وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
Kذلك يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر ليوم ولادة أحد أبنائه وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون أن تُخصم من رصيد إجاباته السنوية.
موعد تطبيق مواد الإيجازات في القانون الجديد
رغم إقرار هذا القانون الجديد فإن معظم المواد المتعلقة بالإجارات يتم تطبيقها بالفعل وفقاً للقانون الحالي ولكن الاستثناء البارز يتعلق بالإجارات السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين حيث كانت تمنح لهم 45 يومًا وفقاً للقانون القائم بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء سريان القانون رسميًا.
تعليقات