
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيث تتعلق هذه العقوبة بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وفي خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعرب خالد البلشي عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت فرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو إحداهما.
وأكد أن هذه العقوبة تُعتبر انتهاكًا صريحًا لنص المادة (71) من الدستور المصري وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
كما أوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النصوص الدستورية والقانونية تمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه”.
وقد طالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون؛ لما تمثله هذه العقوبة من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد البلشي أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري وتعزيز النقاش المجتمعي البنّاء بما يحقق المصلحة العامة.
وأعرب البلشي عن أمله في أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه؛ للوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
تعليقات