ريهام سعيد تستعد لحكم مصيري في معركتها ضد نادر صعب بثقة وإصرار

ريهام سعيد تستعد لحكم مصيري في معركتها ضد نادر صعب بثقة وإصرار

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن إصرارها على استعادة حقها من الدكتور نادر صعب، رغم محاولاته الأخيرة التي تهدف لإجبارها على التنازل.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي في إنستجرام: “بعد محاولات إجبار ريهام سعيد على التنازل، هل يمكن أن تتحقق العدالة؟ محاكمة نادر صعب ستتم خلال أيام بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد، ورغم مرور عامين من المعاناة والانهيار النفسي والجسدي، تواصل ريهام سعيد معركتها ضد الطبيب نادر صعب، إذ تصر على عدم التخلي عن حقها وتنتظر حكم القضاء المصري بكل ثقة وإصرار، حتى بعد تعرضها للتوقيف في مطار بيروت والضغوط المستمرة من بعض الأشخاص للتنازل”

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتهام، أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الخطأ الطبي نتج عن إهمال طبي جسيم وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

كما أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بالحبس لمدة سنتين للتيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

محاكمة كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان إقامة كروان مشاكل وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة السب والقذف في القانون

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف بعقوبات صارمة تهدف لحماية الأفراد من أي إساءة أو تعدٍ على الشرف والكرامة.

عقوبة القذف

تنص المادة (303) على أنه “يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، وإذا كان القذف بحق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه”.

عقوبة السب

أما المادة (306) فتشير إلى “أن كل سبب يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار دون الإشارة إلى واقعة معينة يعاقب عليه بالأحوال المدنية بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”.

وتنص المادة (307) أيضًا أنه “إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن سنة”.