
في العدد 105 “تابع” الذي صدر في 12 مايو سنة 2025، تم نشر قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 163 لسنة 2024، والذي يحمل تاريخ 12-9-2024، ويتعلق بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، الخاص بضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”.
وأشارت الوقائع إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، إضافةً إلى لائحته التنفيذية؛ وكذلك على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كما تم الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 ورقم 422 لسنة 2020 المتعلقة بإعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، فضلاً عن القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، وأيضًا القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 المتعلق بضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية” وتعديلاته، وذلك لما فيه صالح العامة.
المادة الأولى من القرار:
“يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم “422” الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية” النص الآتي:
تشكل لجنة بديوان عام الوزارة تتولى شؤون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، حيث تعقد هذه اللجنة جلساتها أسبوعيًا وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، بالإضافة إلى معالجة المشكلات التي قد تواجه هذه المدارس مثل: كثافة الطلاب وتحريك الفصول وتقييم المصروفات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه النوعية من المدارس، كما يتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها ولا تصبح نافذة إلا بعد حصولها على موافقتنا.
تتكون اللجنة برئاسة أحد مساعدي الوزير المختص بشؤون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:
– اثنان من مساعدي الوزير.
– اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.
– المختص بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
– رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
– رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
– رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة.
– رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
– مديري الشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.
ويحق للجنة أن تضم إلى عضويتها أي شخص ترى ضرورة الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر أمر تنفيذي منا بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة.
كما تختص اللجنة بفرض العقوبات التالية على المدارس التي تخالف الشروط والالتزامات التي تم منح الترخيص بناءً عليها:
- إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري
- منع المدرسة من قبول طلاب جدد
- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بشكل نهائي
ويجوز للجنة تطبيق أحد هذه العقوبات أو أكثر حسب جسامة المخالفة. المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – الالتزام بتنفيذه ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام. .
تعليقات