استفد من إعفاء يصل إلى 50 ألف جنيه على الوحدات السكنية: كل ما تحتاج معرفته عن التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية

قانون جديد يلوح في الأفق، حيث يُنتظر أن تبدأ قريبًا مناقشات حول تعديلات مقترحة على قانون الضريبة العقارية بعد أن أقرها مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لعرضها على السلطة التشريعية، وتأتي هذه التعديلات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المتغيرة، إذ تهدف لتقديم حلول توازن بين متطلبات الدولة ومصالح المواطنين.
من أبرز ما تضمنته التعديلات، رفع قيمة الإعفاء على العقارات المبنية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، وتعكس هذه الخطوة توجهًا لتخفيف الضغط على المواطنين، خاصةً مع زيادة معدلات التضخم، مما يمنح الأسر مساحة مالية أكبر قبل فرض الضريبة على ممتلكاتهم العقارية.
كما نصت التعديلات على عدم مطالبة المكلف بأداء الضريبة إلا بعد صدور قرار من لجنة الطعن، حتى وإن تم الطعن عليه قضائيًا، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل النزاع وتبسيط الإجراءات، وهو ما يتماشى مع ما هو معمول به في قوانين أخرى مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وفي خطوة إضافية لحماية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، تم تعديل قيمة الإعفاء للوحدات السكنية التي تُستخدم كمقر إقامة رئيسي للعائلة، حيث ارتفعت القيمة المعفاة من الضريبة إلى 50 ألف جنيه، مما يُسهم في تحقيق نوع من العدالة الضريبية ويقلل الأعباء عن المواطنين في سكنهم الرئيسي.
كما وسّعت التعديلات نطاق الظروف التي يُرفع فيها فرض الضريبة العقارية، لتشمل حالات عدم القدرة على الانتفاع بالعقار نتيجة التهدم أو التلف، أو بسبب ظروف قاهرة تمنع استخدامه، مما يضيف مرونةً إلى التطبيق العملي للقانون، ويخفف من الضغط المالي عن أصحاب العقارات المتضررة.
أعطى المشروع صلاحيات جديدة لمأموريات الضريبة لوقف الضريبة تلقائيًا عند تحقق بعض الشروط، دون انتظار طلب من المكلف، وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية على مستوى تيسير الإجراءات وتخفيف العبء الإداري على المواطنين.
ومن أبرز المواد التي أضيفت، تلك التي تتيح إسقاط الضريبة العقارية ومقابل التأخير في عدد من الحالات الخاصة، مثل وفاة المكلف دون تركة، أو غيابه خارج البلاد لعشر سنوات دون أموال قابلة للتحصيل، أو صدور حكم إفلاس نهائي، وذلك بهدف تجنب تحميل أعباء غير قابلة للتحصيل على الورثة أو الدولة.
ولتفادي تضخم الغرامات، نص القانون على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، كما تم إدراج بند مؤقت يُعفي المكلفين من غرامات التأخير، بشرط سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
كما تعكس التعديلات المطروحة سعي الدولة لتحقيق توازن دقيق بين تحسين موارد الخزانة العامة وتقديم الحماية للأسر المتأثرة بالظروف الاقتصادية، ويُنتظر أن تحظى المناقشات داخل البرلمان باهتمام واسع نظرًا لتأثير القانون المباشر على قطاع واسع من المواطنين.