
أشارت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى أن تزايد حالات الانتحار في المجتمع قد لا يُعتبر ظاهرة واضحة، لكنه يتطلب بالتأكيد معالجة قانونية واجتماعية.
وأوضحت «أبوشقة» في الاقتراح الذي قدمته للجنة أن «معدلات الانتحار قد تجاوزت «حزام الأمان» وأصبحت قريبة من «حزام الخطر»، مشددة على أن الزيادة الملحوظة في هذه الحالات تثير القلق، خاصة في ظل تأثير نشر مثل هذه الأخبار بشكل مبالغ فيه.
كما لفتت إلى وجود أسباب ودوافع متعددة، بدءًا من الظواهر الغريبة التي تؤثر على مجتمعنا المحافظ، مثل «تطبيقات إلكترونية قاتلة» على منصات التواصل الاجتماعي التي تلعب بعقول بعض الأشخاص، خصوصًا الشباب، وتحرضهم على الانتحار، بالإضافة إلى العنف الأسري والخلافات العائلية، والابتزاز الإلكتروني، وأسباب أخرى تتعلق بمعاناة البعض من ضائقة مالية، مشددة على أن النهاية تكون واحدة.
وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة أن «قتل النفس لا يُعتبر جريمة في قانون العقوبات المصري، وهو ما أكده قضاء محكمة النقض، ومن ثم فإن الشريك، وفقًا لنص المادة 41 من قانون العقوبات، لا يكون مسؤولًا عن أي جريمة جنائية، سواء كان ذلك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
وأضافت أن «أحد المبادئ الأساسية هو أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي، لذا لمواجهة هذه الظاهرة، يجب على المشرع التدخل لوضع نصوص تجرم فعل التحريض على الانتحار والشروع فيه، مما يستدعي أن نكون أمام جريمة مستقلة عن المادة 41 من قانون العقوبات، وذلك استثناءً من أحكام المادة 40 التي تنص على أن «يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية إذا وقعت تلك الجريمة نتيجة أي تدخل إرادي على الفاعل الأصلي»، ويمكن قياس هذه الحالة على نظرية الفاعل المعنوي.
وكان النص المقترح من النائبة أميرة أبوشقة كالتالي: «كل من يتداخل في إرادة شخص وكان ذلك سببًا في إقدامه على الانتحار يكون مسؤولًا كالفاعل الأصلي في جريمة قتل عمدي، ويعاقب بعقوبة الجريمة الأصلية، كما يُعاقب كل من يُقدم على الشروع في الانتحار بالعقوبة المقررة للشروع في القتل العمد»