
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء خبر مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
تنص المادة (1) على أن أحكام هذا القانون تطبق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وعلى المختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك مع مراعاة الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وبحسب المادة (2)، فإن الفتوى الشرعية تعني إبداء الحكم الشرعي سواء كانت فتوى عامة أو خاصة، حيث تتعلق الفتوى العامة بمسائل تؤثر على المجتمع في مجالات متعددة، بينما تتعلق الفتوى الخاصة بمسائل فردية يحتاج فيها الشخص لتوضيح شرعي، كما يُعرف الإرشاد الديني بأنه استخدام الأحكام والقيم الدينية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم لحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة مع الالتزام بالثوابت الإسلامية.
تنص المادة (3) على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الجهتان المختصتان بإصدار الفتوى الشرعية العامة.
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيكون مختصًا بها الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تم إنشاؤها وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.
وبموجب المادة (4)، يمكن أن تنشئ وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في هذه اللجان توافر شروط وضوابط هيئة كبار العلماء، مثل ألا يقل سنه عن 20 عامًا، وأن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون حسن السيرة والمعروف بالورع والتقوى، بالإضافة لإتمام برامج التدريب في الإفتاء التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، كما يجب أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، وألا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية.
أكدت المادة (5) أنه في حالة تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بينما تشير المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014، يحق للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات الأخرى المعتمدة أداء مهام الإرشاد الديني بما يوضح للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعتبر ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية.
تنص المادة (7) على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية عند نشر الفتاوى الشرعية بأن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يجب أن يتم تنظيم برامج الفتوى أو استضافة أشخاص للإفتاء من بين المختصين وفقًا للمادة (2) من القانون، وكل ذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
حددت المادة (8) العقوبات المقررة على من يخالف أحكام المادتين (3) و(7) من هذا القانون، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات المقررة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات قد أسهم في وقوع الجريمة.
كما تضمنت المادة (9) حكمًا خاصًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة منذ شهر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
كما يسعى مشروع القانون لتحقيق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، بالإضافة إلى التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.