السيسي يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية: تخصيص 15% من قيمة الإيجارات للمحافظات لتعزيز التنمية المحلية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (أ) تصديقًا على القانون رقم 87 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية والقوانين المرتبطة به.
وتشير المادة الأولى من القرار إلى أنه سيتم استبدال مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بمسمى «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» في كل ما يتعلق بالقانون رقم 198 لسنة 2014 وأي قوانين أخرى، كما سيتم استبدال عبارة «السلطة المختصة» بعبارة «الجهة المختصة» كما وردت في المادة 9 من القانون المذكور.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال مسمى «الباب السابع أحكام متنوعة» بمسمى «الباب السادس أحكام متنوعة»، ومسمى «الباب الثامن العقوبات» بمسمى «الباب السابع العقوبات» ضمن نفس القانون.
أما المادة الثانية، فقد نصت على استبدال نص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية بالنص الجديد التالي:
مادة (33): يجب على المرخص له دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، وذلك لتنفيذ أي أعمال تتعلق بالمرافق اللازمة، وتؤول قيمة هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، كما يتم تخصيص ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات للمحافظات
وفي السطور التالية، ستجد تفاصيل القانون بالكامل: