
في إطار حماية حقوق المواطنين وتحقيق المساواة بينهم، تنص المادة 13 على أن استيراد أو إنتاج أو تداول أو ترويج أي منتج يجب أن يتم دون أي إساءة أو تمييز تجاه أي فئة من فئات المجتمع، كما يجب أن يتماشى المحتوى مع القيم العامة ولا يتعارض مع النظام العام والآداب.
القانون يمنح جهاز صلاحيات للتدخل في حالة وجود إعلان يتسم بالخداع أو التضليل، ويحق للجهاز أن يطلب من المورد أو المعلن تعديل أو تصحيح هذا الإعلان خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ الإخطار الرسمي، وفي حال عدم الاستجابة، أو إذا تبين أن المنتج المعني بالإعلان يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامته، يجوز للجهاز وقف الإعلان بشكل مؤقت لمدة تصل إلى سبعة أيام.
إذا قرر الجهاز وقف الإعلان المخالف، يتوجب عليه تحرير محضر رسمي يوضح الإجراءات المتخذة والأسباب التي استند إليها في قراره، ويجب عرض هذا المحضر على النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة فقط من تاريخ اتخاذ قرار الوقف المؤقت، وذلك لضمان الشفافية والرقابة القضائية.
القانون لم يكتفِ بالتدابير الإدارية، بل فرض أيضًا عقوبات مالية مشددة على من يتجاهل تنفيذ قرارات وقف الإعلانات، حيث تتراوح الغرامة من خمسين ألف جنيه كحد أدنى، إلى مليون جنيه كحد أقصى، أو ما يعادل ضعف القيمة المالية المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية، ويتم احتساب الأكبر بينهما لضمان تحقيق الردع الفعّال.