رئيس لجنة الإسكان بالنواب: نظام الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

رئيس لجنة الإسكان بالنواب: نظام الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع الحكومة من حيث المبدأ، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في 28/4/2025، ويتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية.

وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت ثماني جلسات حوار مجتمعي استمعت خلالها إلى جميع الآراء المطروحة حول هذا الموضوع.

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ«إقرأ نيوز» أن مشروع القانون الجديد المنظم للإيجارات القديمة يهدف إلى معالجة الاختلالات التي شهدها هذا الملف على مدار عقود، بشكل تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف الفيومي أن المادة الأولى من مشروع القانون تطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والمعروفين بقانوني الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أن المادة الثانية تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات، وذلك في جميع المحافظات دون استثناء.

وتابع أن المشروع ينص على تشكيل لجنة متخصصة تقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية (شعبية)، لضمان تدرج تطبيق القانون بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وشدد الفيومي على أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت مبدئيًا على المشروع، ومن المتوقع عرضه على رئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة قريبًا.

وأكد الفيومي أن مشروع القانون الجديد قد تلافى معظم المشكلات التي أثارت الجدل في الفترات السابقة، وتم إعداده بعناية لتحقيق توازن حقيقي بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

أهم ملامح المشروع الجديد للإيجار القديم:

1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث ستكون (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

2- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

5- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15 %).

6- تشكيل لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقًا لمعايير متعددة مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من بدء العمل بالقانون.

7- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

8- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

9- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة في حالة التزاحم.