بيان هام من نقابة الزراعيين حول الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج: تفاصيل الحادث والتداعيات

أصدر الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بيانًا عاجلًا ردًا على حادثة التعدي التي وقعت على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج أثناء تأدية عمله، حيث أكد أن النقابة العامة للمهن الزراعية، فور علمها بالحادثة، قررت تكليف المهندس مختار يوسف، نقيب الزراعيين بسوهاج، بتوكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية والانضمام إلى الزميل في التحقيقات أمام الجهات المعنية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدعم النفسي والحفاظ على الحقوق الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى تطبيق مواد القانون لحماية المهندس الزراعي وردع المخالفين ومنع التعديات على الأراضي.
وقال خليفة في بيانه: «لقد تلقت النقابة العامة اليوم بكل أسف واقعة التعدي على أحد أعضائها، وهو مدير إدارة حماية الأراضي بسوهاج، حيث كان يقوم بأداء واجبه في حماية الأراضي الزراعية، وهذا الأمر يعتبر من المسائل الوطنية التي تحظى باهتمام الدولة والقيادة السياسية، مما يؤكد أهمية تطبيق القانون لردع من يفكر في التعدي على الموظف العام والمهندس الزراعي أثناء تأديته واجبه في حماية الأراضي الزراعية من التعديات، خاصة أن القانون يتضمن ضمانات لحماية الموظف العام ودعم المهندس الزراعي بالكامل».
وأكد نقيب الزراعيين على ضرورة تطبيق القانون على مرتكبي هذه الواقعة لحماية جميع فئات المجتمع، ومنع الاعتداء على الموظف أثناء أداء عمله، مشددًا على أهمية أن تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين أثناء تأدية مهامهم، موضحًا أن حادثة التعدي على الزميل أثناء أداء واجباته تقتصر فقط على الإرشاد عن موقع المخالفة كما يتضح من المقاطع المصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح خليفة أن النقابة واثقة تمامًا بأن الدولة توفر كافة أوجه الحماية القانونية لموظفيها أثناء تأدية أعمالهم، خصوصًا أعضاء النقابة من الزراعيين في مواقع العمل، مؤكدًا أن النقابة العامة ستتابع الوضع عن كثب مع المهندس رئيس النقابة بسوهاج لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ستقوم بزيارة الزميل في المستشفى الجامعي بسوهاج للاطمئنان على حالته وتقديم الدعم الكامل له حتى يتماثل للشفاء بإذن الله، مع الدعاء له بالشفاء العاجل.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن أحكام القانون واضحة، حيث تنص المادة 137 مكرر أ على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه دون أن يبلغ بذلك مقصده».
كما أوضح خليفة أنه وفقًا لأحكام القانون، إذا بلغ الجاني مقصده، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، كما تكون العقوبة السجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا نتج عن الجاني ضرب أو جرح أدى إلى عاهة مستديمة، وأكد أن القانون رقم 31/1966 بشأن النقابة وتعديلاته ينص على أن النقابة تدافع عن حقوق أعضائها وتقدم لهم كافة الخدمات اللازمة.