
تقوم الجهات المعنية بتنظيم أسس تقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدات العقارية، وتعتبر هذه القيمة حجر الأساس في حسابات الضريبة، حيث يؤخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل طبيعة الاستخدام، والموقع، والحالة العامة للعقار، مما يضمن تحقيق توازن بين حقوق الدولة وحقوق المالكين.
وقد نص القانون على ضرورة بدء إجراءات إعادة التقدير خلال فترة زمنية محددة، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات قبل نهاية كل فترة تقييم خُمسية، كما تحدد اللائحة التنفيذية جميع الخطوات التنظيمية لإعادة هذا التقدير بما يضمن الوضوح والالتزام.
ويؤكد القانون على استمرار سريان الإعفاءات المحددة للعقارات الخاضعة لقوانين معينة، خاصة تلك المشمولة بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القوانين السابقة لهما التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد قواعد الأجرة.
وفي حالة انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأي سبب قانوني، يتم على الفور إعادة تقدير العقار وفقًا لما تقتضيه المرحلة الجديدة من الاستخدام أو التعاقد، مما يُعيد تصنيف الوحدة ويمنح الإدارة الضريبية أساسًا جديدًا للتقييم.
كما فرضت الجهات المختصة حدودًا واضحة على نسب الزيادة في القيمة الإيجارية عند إعادة التقدير، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة 30% بالنسبة للعقارات السكنية، و45% للوحدات المستغلة في أنشطة غير سكنية مثل التجارية أو الإدارية، وذلك مقارنة بالتقدير الخمسي السابق، بهدف حماية المستأجرين من القفزات المفاجئة في قيمة الضريبة.