
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 130 (تابع) رقم 1104 لسنة 2025 قراراً يتعلق بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آلياً.
ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزارة الداخلية، تم تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بمبلغ خمسمائة جنيه، كما تم التأكيد على أن هذه القيمة تتضاعف في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها قانوناً.
أما المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية، فقد نصت على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما تم إلغاء أي نص يخالف أحكام هذا القرار.
جدير بالذكر أن قرار وزارة الداخلية رقم 470 لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 (تابع) بتاريخ 14 مارس 2024، كان قد نص على تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً، مع تضاعف هذه القيمة في حالة استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانوناً.
رسم استخراج جواز السفر المقروء آلياً
في الفقرات التالية، سيتم تناول نص تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آلياً.